التصنيف:

ياسر برهامى يقول يجوز ترك زوجتك للمغتصبين حفاظا على نفسك

فتوى جديدة لبرهامى تتيح للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على النفس من القتل أى عدم الدفاع عن العرض إذا ظن الزوج أنه سوف يقتل على يد المعتدين و طبعا هذا مخالف لما يعلمه الجميع عن الحديث الشريف و الذى سأل فيه رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاء رجل يريد أخذ ماله منه بالقوة



فقال له النبى امنعه فقال فإن قاتلنى قال قاتله قال فإن قتلنى قال أنت فى الجنة فقال فإن قتلته قال النبى هو فى النار هذا عن المال أما العرض فقد أفتى برهامى بما يخالف سنة النبى بفتوى غير سليمة أو منطقية لا يتقبلهاعقل و لا دين و كانت هذه الفتوى عبر موقع أنا السلفى حين طرح أحدهم سؤالا على برهامى حيث قال سمعتك تستدل بقصة إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيقتل و تؤخذ زوجته أو ابنته لأن فى ذلك مفسدتين و قد قرأت لك سابقا فى فتوى عن الدفاع عن المال أنه إذا علم أنه سوف يقتل إن لم يسلم المال للصوص فيجب عليه تسليمهم المال حتى لا يعرض نفسه للقتل و يجب ألا يقاومهم أو يقاتلهم . فهل نفس الحكم ينطبق على حالة الدفاع عن العرض إذا علم أنه مقتول حال الدفاع عن عرضه و الدفاع عن الزوجة أو الإبنه فهل فى هذه الحالة يكون قتالهم واجب عليه أم هذا يعتبر إكراها و عذرا فى عدم الوجوب ؟
أجاب برهامى على السائل أما بعد فانقل الذى اعتمدته هو كلام العز بن عبد السلام رحمه الله فى كتاب " قواعد الأحكام فى مصالح الأنام "  و قد ذكر وجوب تقديم المال للحفاظ على النفس و لم يتعرض لمسألة العرض و لكن مقتضى كلامه ذلك أيضا و لكن انتبه أن هذا الأمر فى حالة واحدة و هى العلم بقتله و أن تغتصب و أما مع احتمال الدفع فقد وجب الدفع بلا خلاف .
و تابع أنه هنا مكره و سقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام .
و لكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع مع أن صورتك فى سؤالك صورة ذهنية مجردة إذ كيف يكون غرضهم إغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها .







1 التعليقات: